السيد محمد حسن الترحيني العاملي

464

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والصلاة الواجبة في ) حال ( الحياة ) ( 1 ) فلا يستناب فيها مطلقا ( 2 ) إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي ( 3 ) في الحج الواجب ، أو فيهما ( 4 ) خاصة على بعض الوجوه . واحترز بالواجبة ( 5 ) عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة ( 6 ) كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحج المندوب ( 7 ) وإن وجب ( 8 ) ، وصلاة الزيارة ( 9 ) . وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه ( 10 ) . وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي . [ في كمال المتعاقدين ] ( ولا بدّ من كمال المتعاقدين ) بالبلوغ ( 11 ) ،